العلامة الحلي

286

نهاية الوصول الى علم الأصول

كلّ أحد من نفسه ويفرق بينه وبين الأحوال النفسانية كالألم واللّذة والطلب . وإذا ثبت هذا فالمراد من الخبر إن كان هو الحكم الذهني ، فلا شكّ في أنّ تصوّره في الجملة بديهيّ ؛ وإن كان المراد منه اللفظ الدّال على هذه الماهية ، فالإشكال ساقط أيضا ، لأنّ مطلق اللفظ الدال على البديهي التصوّر يكون تصوّره بديهيا . وفي الأوّل نظر من وجوه : الأوّل : نمنع كون المطلق جزءا من الخبر الخاص ، لأنّه إمّا مطابق في نفس الأمر أو لا ، وأيّهما كان لم يصدق على الآخر ، والانقسام إليهما باعتبار الجزئيات لا الماهية فهو عارض . الثاني : نمنع توقّف العلم بالكلّ على العلم بالجزء ، لجواز العلم باعتبار ما . الثالث : نمنع استلزام بداهة الكلّ بداهة الجزء ، لصدق الأوّل باعتبار ما . وفي الثاني نظر ، فإنّ الحكم بالتميّز بين أمرين لا يستدعي بداهتهما ، فإنّا نميّز بين وجود الجنّ والملك وعدمهما وبين النفس وعدمها وهو كسبي . واعترض ؛ بأنّ الاستدلال على أنّه ضروري دليل على أنّ العلم به غير ضروري ، لأنّ الضّروري هو الذي لا يفتقر العلم به إلى نظر ودليل يوصل